سائر النجاسات بعد ثبوت التخفيف في الدم بما لا يكون في غيره كالتخفيف في دم القروح والجروح كائنا ما كان، وكالأقل من الدرهم، لكن سيأتي ما يستفاد منه العموم لسائر النجاسات.
وقد يقال لتصحيح العبادة في الفرض وسائر الفروض في المقام:
إنه لا دليل على مانعية النجاسة في جميع الصلاة أفعالا وأكوانا، لقصور أدلة الاشتراط أو المانعية عن شمول الأكوان، ومع الشك مقتضى الأصل البراءة، فتكون الصلاة صحيحة إلى حين الالتفات بأدلة الجهل كما تقدم وفي حينه وحين الاشتغال بالتطهير بأصالة البراءة.
وفيه ما مر من عدم الدليل على معذورية الجاهل مع الالتفات في أثناء الصلاة ومنع فقدان الدليل على اعتبار الطهارة أو عدم النجاسة في الأكوان لعدم قصور صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فإنه لا بد من غسله " (1) عن إفادته ذلك، لأن الظاهر منها أن الصلاة باطلة مع فقد الطهور فإذا فقدت الطهور في بعضها لم تكن هي بطهور، وبالجملة الظاهر منها اعتباره في جميعها.
إن قلت: نعم لكن الأكوان ليست بصلاة، بل هي عبارة عن التكبير إلى التسليم أي الأجزاء الوجودية من الأذكار وغيرها، والسكوتات المتخللات بينها ليست من الصلاة.
قلت: مضافا إلى إمكان أن يقال: إن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا يخلو من التلبس بفعل من أفعال الصلاة كالقيام والقعود والركوع والسجود، بل يمكن أن يقال: إن النهوض للقيام والهوي