واحتمال أن الفقرة الثانية كانت رواية أخرى مستقلة ذكرت في ذيلها تلفيقا بعيد لا يصار إليه، وبالجملة لا ينبغي الاشكال في دلالتها على المطلوب.
وتدل عليه أيضا اطلاق صدر صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا إعادة عليك، وكذلك البول " (1) ولو نقش فيها بدعوى ظهورها بمناسبة الإعادة وغيرها فيما لو صلى وأتمها بعد رؤية الدم ففي ما عداها كفاية وإن أمكن إنكار المناقشة.
وربما يقال بأن الإعادة مختصة بما إذا لم يمكن نزع الثوب أو تطهيره، ومع إمكان ذلك فعله وأتمها جمعا بين الروايات بشهادة صحيحة محمد بن مسلم قال: " قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك، ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته من قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " (2).
وفيه - بعد الغض عن اغتشاش متنها ونقلها كما مر في باب العفو عن الدم القليل، والغض عن أن ظاهرها بيان أحكام لموضوعات ثلاثة: الدم المساوي للدرهم الدم والأقل منه، والأكثر منه، فإن ما لم