كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٣ - الصفحة ٥٨١
وأبعد منه التفصيل بين الوقت وخارجه بشهادة صحيحة علي بن مهزيار قال: " كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت وإن كان جنبا أو صلى على غير وضوء، فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته، لأن الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك انشاء الله " (1) وأنت خبير بأن الروايات آبية عن هذا التفصيل، ولو سلمت هذه الصحيحة عن الخدشة فكيف يمكن حمل موثقة الساباطي المتقدمة على نفي القضاء، وكذا الحال في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة " (2) فضلا عن أنه لو تسلم عنها سندا لاضمارها، وإن كان المظنون كون المسؤول عنه أبو الحسن الرضا أو أحد الإمامين بعده عليهم السلام، ومتنا، وهو واضح.
والمظنون أن فيها سقطا بعد قوله عليه السلام: " وما فات وقتها "

(1) الوسائل - الباب - 42 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 (2) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث 4
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست