قد مضت الصلاة وكتبت له " (1).
ومنها موثقة عمار بن موسى قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة " (2) ونحوها غيرها ولولا روايات الاستنجاء أو أمكن الالتزام باختلاف حكمه مع غيره كما قيل لأمكن الجمع بين روايات الباب بالتفصيل بين نسيان الغسل عن أعيان النجاسات كالدم والمني وغيرهما فيقال فيه بالإعادة، وبين نسيان غسل المتنجس بها فيقال بعدمها، فإن مورد روايات ايجاب الإعادة نسيان الأعيان ومورد صحيحة العلاء تنجس الثوب بها، لكن مضافا إلى بعد ذلك جدا أن هذا التفصيل لم ينقل من أحد ولو احتمالا.
ويمكن الجمع بين الروايات بحمل ما دلت على عدم الإعادة على الحكم الحيثي، بقرينة موثقة سماعة الأولى، فإن ظاهرها أن ايجاب الإعادة إنما هو لعقوبة الناسي وعدم اهتمامه، فتحمل روايات ايجابها على كونه للعقوبة لا جبرا لبطلانها، وأخبار نفيها على أنها لا تعاد لأجل فسادها، وقد مضت صلاته وكتبت له، لكن تجب الإعادة لكي يهتم بالشئ.
وهذا الجمع وإن كان أقرب من حمل روايات الإعادة على الاستحباب لإباء بعضها عنه، سيما مع ما أشرنا إليه من أن الأمر بالإعادة ارشاد إلى فساد الصلاة، كما أن النهي عنها ارشاد إلى صحتها، والحمل على الاستحباب النفسي بعيد في الغاية وغير مقبول عرفا، لكنه أيضا بعيد عن مذاق العرف، وليس جمعا عقلائيا مقبولا.