وأما حدث " لا تعاد الصلاة " الخ فإن قلنا بأن الطهور في المستثنى أعم من الطهور عن الخبث كما هو الأظهر يكون مقتضاه موافقا لأدلة الاشتراط، وإن قلنا باختصاصه بالطهور عن الحدث فيكون الطهور عن الخبث في العقد المستثنى منه تكون النسبة بينه وبين " لا صلاة إلا بطهور " أعم من وجه، سواء كان الحديث مخصوصا بالنسيان كما حكى عن المشهور، أو كان الأعم منه ومن الجهل بالحكم والموضوع ومن نسيان الحكم، ويكون الخارج منه العالم العامد للانصراف عنه لا للاشكال العقلي كما قيل.
وكيف كأن يكون " لا صلاة إلا بطهور " حاكما عليه، لأن الصحيحة تنفي موضوع الحديث بلسانها، وهو الصلاة المأخوذة في موضوعه فوزان الصحيحة معه وزان " لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو " مع أدلة السهو، وما قد يقال من حكومة حديث لا تعاد على أدلة اعتبار الأجزاء والشرائط ممنوع على إطلاقه، نعم هو حاكم على نحو قوله:
" لا تصل في النجس " لا مثل الصحيحة التي تتصرف في عقد وضع الحديث، بل ولا على ما دلت على الإعادة بعنوانها، فإنها معارضة معه أو مخصصة إياه.
فتحصل مما ذكر أن حديث لا تعاد إما معاضد للصحيحة أو محكوم لها، فتصير النتيجة بطلان الصلاة مع نسيان الطهور.
وأما حال حديث " لا تعاد " مع حديث الرفع فإن قلنا باختصاص لا تعاد بالنسيان وشمول المستثنى للطهور عن الخبث فيكون مخصصا لحديث الرفع، لأخصيته عنه ويقدم عليه، ولو فرض تحكيم لسان حديث الرفع فإن التحكيم إنما يفيد في الجمع العرفي فيما كانت نتيجته التخصيص لا فيما كانت النتيجة سقوط الدليل في جميع مفاده، فالخاص والمقيد