حال الجهل لا حال الالتفات، وأما في حال العلم فلما شك في وقوعها من الأول أو حدوثها في الآن يشك في حدوث المانع، فأصالة البراءة عقلا وشرعا جارية، ومع التطهير تصح صلاته ببركة الاستصحاب وأصالة البراءة والطهارة الواقعية.
هذا إذا كان المراد من الاستصحاب في الرواية استصحاب عدم عروض النجاسة، وإنما تمسكنا بأصالة البراءة دون أدلة الرعاف، فإن استصحاب عدم عروض النجاسة إلى زمان الرؤية لا يثبت حدوثها في الحال حتى ينقح به موضوع الأدلة الاجتهادية، فالأصل لاثبات الحدوث مثبت، وأما إن أريد استصحاب عدم عروض المانع أو استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية للصلاة على فرض جريانهما فالأمر واضح.
وأما الفرع الأول فلا يمكن تصحيحه بالاستصحاب، لأنه مع انكشاف أن النجس عرض سابقا يحرز عدم اندراج المورد في أدلة العفو الظاهرة في حدوث النجاسة لدى الرؤية، فتبقى أدلة اعتبار الطهور في الصلاة بلا مقيد.
وتدل على المطلوب أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال:
عليه أن يبتدئ الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته ولا شئ عليه " (1).
واحتمال أن يكون المراد فرض نسيان النجاسة في غاية البعد لو لم نقل مقطوع الخلاف، سيما بملاحظة ذيلها الذي لا شبهة في أن المراد منه الجهل لا النسيان.