عليه السلام قال: " سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي، ولا ينقص منه شئ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله " (1).
وطريق الجمع بينها بتقييد صحيحة ابن عبد ربه ورواية أبي بصير بالروايتين الأخيرتين، فيصير مفادهما بعده الإعادة في الوقت دون خارجه فتقيد بهما الطائفة الأولى الدالة على عدم الإعادة مطلقا، فتصير النتيجة التفصيل بين الوقت وخارجه.
وفيه - مضافا إلى منع كون الأخيرتين مختصتين بالقضاء. أما صحيحة العيص فظاهر، ضرورة أن ترك الاستفصال في وقت إخبار صاحب اليد دليل على عموم الحكم لما إذا أخبره في الوقت وقد صلى في ثوبه وبقي وقت الإعادة، والرواية الثانية وإن كان صدرها متعرضا للقضاء لكن ذيلها مطلق يشمل الفرض المتقدم، ومجرد تعرض الصدر للقضاء لا يوجب الانصراف أو تقييد الاطلاق -.
إن المتفاهم العرفي من نفي القضاء هو الارشاد إلى صحة الصلاة المأتي بها، فيفهم العرف من نفي القضاء نفي الإعادة، كما أنه يفهم من نفي الإعادة نفي القضاء، وذلك لأن نفي كل منهما دليل عرفا على صحة الصلاة، وارشاد إليها، واحتمال أن تكون النجاسة المحرزة في جزء من أجزاء الوقت مانعة منها - وبعبارة أخرى تعقبها بالاحراز في الوقت ولو بعد الصلاة مانعة - بعيد عن فهم العرف غايته.
نعم لو ورد دليل على التفصيل بين الإعادة في الوقت وعدم القضاء خارجه كان هذا التصوير العقلي موجبا لعدم جواز طرحه وعدم العمل به