دليل على عدم التثليث، بل لعله دليل قطعي على عدمه، وأما الاختضاب فأعم من حصول التثليث، فاعتباره لأجل حصول الشك فيه لا قيام الأمارة عليه.
نعم إطلاق صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " إذا كان يخضب الإناء فاشربه " (1) يقتضي أمارية الاختضاب على التثليث، لكنها محمولة على صحيحة معاوية بن وهب (2) التي اعتبر فيها مضافا إلى ذلك إخبار ذي اليد حملا للمطلق على المقيد.
ومنها بعض الروايات الواردة في الجبن، كرواية بكر بن حبيب قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم، فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ " (3) ونحوها في عدم لزوم السؤال رواية حماد بن عيسى (4) وهذه الروايات وإن صدرت تقية لأن الإنفحة من الميتة طاهرة عندنا لكن يظهر منها أنه لا بأس بالاشتراء والأكل من سوق المسلمين، ولا يلزم السؤال، لكن لو سأل وأجاب صاحب اليد بكون الميتة فيه لا يجوز الأكل، فيظهر منهما أن هذا الحكم كان معهودا في ذلك العصر.
ومنها ما وردت في قبول قول البائع الأمين الثقة في استبراء الأمة (5) واعتبار الأمانة والثقة لكون أمر الفروج مهما كما يظهر من