تلك الروايات.
ومنها رواية عبد الرحمان بن الحجاج قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أني أدخل السوق أعني هذا الخلق الذي يدعون الاسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة وأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول:
بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: ما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق الميتة " (1).
وقد مر في المسألة السابقة أن الظاهر منها ومن سائر الروايات أن سوق المسلمين - أي هذا الخلق - ليس أمارة على التذكية، وإن جاز لنا ترتيب آثارها توسعة، وأما جواز الأخبار بها فهو من آثار ثبوتها لدى المخبر، وإنما نهي عن الاخبار بها مع إخبار ذي اليد لاستحلال أهل العراق الميتة، فيظهر منه أنه لولا ذلك لجاز الاتكال على إخباره وقول عبد الرحمان: " ما أفسد ذلك؟ " دليل على معروفية الاتكال على قول صاحب اليد، فسأل عن وجه عدم الجواز، فأجابه عليه السلام بذلك.
إن قلت: مع عدم استحلاله تكون يده أمارة قلت المراد بالاستحلال استحلال الميتة بالدباغ، ولهذا نسبه إلى أهل العراق، فحينئذ مع عدم الاستحلال أيضا لا يكون سوقهم أمارة ولا يدهم، لاختلافهم معنا في معظم شرائط التذكية، تأمل.
ويمكن أن تعد من الشواهد أو الأدلة الروايات الواردة في سياق الهدي، كصحيح حفص بن البختري قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به