كذلك كما حكي عن بعض، والتفصيل بين التذكر في الوقت وخارجه، فيعيد في الأول، والتفصيل بين المتذكر الذي لم يتفحص وغيره، فيعيد الأول.
وقد يقال: إن مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الأول، لأن منها ما تدل على عدم الإعادة مطلقا كموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (1) ونحوها روايات (2).
ومنها ما تدل على الإعادة مطلقا، كصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم " (3) ورواية أبي بصير الصحيحة بناء على كون وهب بن حفص هو الجريري الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم " (4).
ومنها ما تدل على عدم وجوب القضاء كصحيحة العيص بن القاسم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: لا يعيد شيئا من صلاته " (5) ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر