الغسل، ولزوم فساد المتن على هذا الفرض لا يوجب العلم بكون المقدر فيها الصلاة إلا أن يكون ذلك موجبا لترجيح النسخة الأخرى.
وعلى النسخة التي ليس فيها جملة " وإن كان حين قام لم ينظر " إلى آخره لا تدل على المقصود إلا بتوهم أن المفهوم لها أنه إذا لم ينظر... الخ، وهو غير معلوم، لأن أخذ النظر وغيره من العناوين التي لها طريقية إلى الواقع في موضوع لا يكون ظاهرا في الموضوعية، ولعل قوله عليه السلام: " نظر فلم ير " أخذ أمارة على عدم الجنابة فيه واقعا، ومقابلها وجودها واقعا فيه، ومعارضة هذا المفهوم للأدلة المتقدمة لا توجب ظهورا فيها.
وأما دعوى تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة على فرض تسليمها لا تسلم في المقام، فإن المحتمل فيه أن تكون الزيادة عن عمد نقلا بالمعنى وتفصيلا لما أجمل في الرواية، وهو ليس بممنوع حتى ينافي العدالة، فيدور الأمر بين النقصية السهوية أو العمدية بلا وجه، وبين الزيادة السهوية أو العمدية مع الوجه، إلا أن يقال:
يحتمل في النقيصة أن تكون عن عمد في المقام أيضا، لاحتمال اكتفاء الراوي بالمنطوق وإيكال فهم المفهوم على السامع، لكنه بعيد، بل ما ذكرناه أيضا كذلك.
فالأوجه في الجواب عنها الطعن في السند والهجر في العمل، وبالأخير يجاب عن سائر الروايات التي استدل بها للمقصود لو سلمت دلالتهما لكنها غير مسلمة، لأن الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول، ثم قال:
إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا