حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا، واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن عندي شيئا فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير " (1).
وموثقة سماعة قال: " سألته عن رجل تزوج امرأة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال: إن هذه امرأتي وليست لي بينة، فقال: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل " (2).
والأخبار الدالة على جواز الاعتماد على أذان الثقة (3) وما دلت على جواز وطي الأمة بغير استبراء إذا كان البائع ثقة أمينا (4).
وصحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده " (5).
أقول: وفي الجميع نظر، أما استقرار سيرة العقلاء فمسلم، لكن مع ما نرى من اعتبار البينة في موارد كثيرة لا تحصى، لا يبقى وثوق بها، فإنها بنفسها ليست بحجة، ومع ورود الردع في تلك الموارد لا يمكن استكشاف عدمه في الموارد المشكوك فيها.
إلا أن يقال: إن للموارد المردوعة خصوصيات كباب الخصومات