اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة، فالتفصيل المتقدم ضعيف لا لما ذكر آنفا، بل لما تقدم من الوجه.
وأضعف منه التفصيل الثاني، لعدم دليل عليه سوى رواية ميمون الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال:
الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة " (1) كذا في نسخة الوسائل ومرآة العقول، وفي الوافي عن الكافي والتهذيب بزيادة " وصلى " بعد " فاغتسل " وفي هامش الوافي " هذا الخبر أورده في التهذيب مرتين، وليس في أحدهما قوله عليه السلام: " حين " الأول إلى " حين " الثاني (منه) " انتهى.
وفي الوسائل بعد نقله عن الكافي كما تقدم قال: " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله، ورواه أيضا مثله إلى قوله عليه السلام:
فلا إعادة عليه " وفي نسخة من التهذيب مقروة على المحدث المجلسي كما تقدم عن الوسائل، لكن بزيادة " إلى الصلاة " بعد قوله عليه السلام: " حين قام " الأول، وقد اختلف نقلها في الكتب الاستدلالية أيضا.
فهذه الرواية مع هذا السند الضعيف بل المغشوش كما يظهر بالرجوع إلى كتب الحديث وهذا المشوش لا يمكن الاتكال عليها، سيما مع عدم تحقق عامل بها، مع أنه على نسخة الوسائل التي ليس فيها قوله: " وصلى " لم يتضح أن الإعادة إعادة الصلاة، ولعلها إعادة