عنوان الخمر جزء الموضوع والإضافة إلى الآنية أو المكان جزء آخر له.
والخامس شرب المائع المطلق من آنية كذائية أو مكان كذا.
والسادس الشرب في آنية أو من آنية كذائية بحيث تكون نفس طبيعة الشرب بلا تعلق بمتعلق إذا كانت من آنية كذائية أو فيها مبغوضة فيكون الشرب في آنية كذائية متعلق النهي، فيكون الشرب المطلق من حيث المتعلق جزء من الموضوع، والإضافة إلى الآنية جزءا آخر منه، فالمتعلق في هذه الصورة محتاج إليه في وجوده من غير أن يكون مقوما للموضوع المنهي عنه.
والمقام من قبيل الأخير، فإن قوله: " لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل فيها " يكون من حيث المتعلق ساقط الإضافة، فلا يكون المائع بنحو الاطلاق ولا العناوين الخاصة كالماء واللبن جزءا للموضوع المنهي عنه، ولا متعلقا للنهي ولا مبغوضا، وهذا مرادنا من أن النهي عن الشرب لا يتناول المشروب، ولعله مراد المحقق أيضا وإن استظهرنا من كلامه أن المحرم هو الاستعمال والتناول من الآنيتين ومما ذكرناه يظهر ضعف الاستدلال للسراية بقوله صلى الله عليه وآله: " إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " (1) فإن ظاهره أن نفس الشرب منها توجب الجرجرة لا المشروب، بل المناسب للجرجرة هو الشرب، لأنه سببها لا المشروب.
وكيف كان يتضح مما ذكرناه ضعف توجيه صاحب الحدائق كلام المفيد بأن المأكول صار حراما بالعرض، ويرجع النهي ثانيا وبالعرض إلى المأكول، فيكون حراما متى أكل بهذه الكيفية، وظاهر النصوص يساعده، انتهى. أقول: بل لا يساعده شئ من النصوص، فإن النهي