عليك شئ " (1).
والظاهر أن المراد بالدابة عند الاطلاق الخيل وأخواه كما تشهد به رواية زرارة الآتية، نعم يحتمل في رواية النخاس عدم العلم بوصول البول إلى ثيابه، لكن بعد فرض أنها بالت وراثت مع كون بولها وروثها في مكان واحد، فلا محالة لو كانت الأبوال نجسة صارت الأرواث بملاقاتها نجسة، سيما مع فرض دواب كثيرة في مكان واحد، فنفي البأس عن الروث دليل على عدم البأس في أبوالها أيضا، ومنه يظهر إمكان الاستيناس أو الاستدلال للمقصود ببعض ما دلت على نفي البأس في الأرواث.
وفي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى، ولكن ليس مما جعله الله للأكل " (2) بدعوى ظهور " كرهه " في الكراهة وإن لا تخلو من اشكال.
وفي موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله " إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز " (3) الخ إلى غير ذلك مما هو نص في الطهارة وعدم البأس، والجمع بينها وبين