عليها أحكاما كالصلاة للوقت والقبلة ونحوهما، أو يفرق بين الحكم بطهارته وبين عدم تنجيسه للغير، فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني للاستصحاب فيه من غير معارض، ولأنه حينئذ كما لو أصابه رطوبة مترددة بين البول والماء، وجوه لم أعثر على تنقيح منها في كلمات الأصحاب " انتهى.
وفيه أنه لا شبهة في جريان الأصول الشرعية في الشبهات الموضوعية بل الحكمية بعد الفحص، بل الأقوى جريان الأصول العقلية أيضا بالنسبة إلى أكل ملاقيه وشربه وسائر التكاليف الاستقلالية، بل والتكاليف الغيرية والارشادية لو قلنا بمانعية النجاسة، نعم لو قلنا بشرطية الطهارة أو عدم النجاسة يشكل الأصل العقلي، لكن يجري الشرعي، لأن أصالة الطهارة حاكمة على أدلة الاشتراط ومنقحة لموضوعها كما حررنا في محله.
نعم قد يتوقف في جريانها في الموارد التي ترفع الشبهة بأدنى شئ كالنظر بدعوى انصراف أدلة الأصول عن المشكوك فيه الذي يزول الشك عنه بأدنى اختبار، لكن الأقوى خلاف ذلك سيما في باب النجاسات لصحيحة زرارة فيها " قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصاب شئ أن أنظر فيه؟ قال: لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك " (1) بل لا يبعد ظهورها في أن عدم لزوم الفحص إنما هو للاتكال على الاستصحاب، وأنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك لا لخصوصية النجاسة، كما أن الأقرب عدم انصراف الأدلة عن مثلها.
وما يقال: إن عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إنما هو فيما إذا لم تكن مقدمات العلم حاصلة بحيث لا يحتاج حصوله إلى أزيد من النظر، فإن في مثله يجب النظر، ولا يجوز الاقتحام في الشبهات