فذكر عدة منها وعطف عليها سائرها كما هو واضح.
وما عن الجعفريات بسنده عن علي عليه السلام قال " في الزيت والسمن إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه: استسر جوه، فمن مسه فليغسل يده، وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شئ فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة " (1).
وعن دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه رخص في الإدام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له، وقال:
لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فإن مات فيه ما له دم وكان مايعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت البقية " (2) إلى غير ذلك مما يطول الكلام بسردها. نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها مما يكون بصدد بيان أحكام أخر.
بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح " الخ (3).
بناءا على أن المراد بقوله: " ذكاه " طهره، كما لعله المناسب لنسبة التذكية إلى الذبح، وبعد إرادة الذكاة بمعنى الذبح، والذكاة بالذال وإن كان بمعنى الذبح في اللغة ولم أر في اللغة من عد الطهارة من معانيه إلا في مجمع البحرين، حيث قال: " وفي الحديث " كل يابس