البشيع، فلا بد أن يحمل على عصير معهود، والمتيقن هو العنبي وغيره مشكوك فيه.
مع أن العصير بنفسه ليس موضوع الحكم، فلا محيص عن أن يقال: إن الموضوع عصير العنب ونحوه، ومن الواضح أنه ليس للزبيب والتمر بلا نقع في الماء عصير، ومعه يجذب الماء الخارجي، وهو ليس عصير الزبيب، فإن المتفاهم من عصير شئ هو عصيره بالذات لا بمداخلة شئ أجنبي فيه وإخراجه منه.
نعم لو دل دليل على أن عصير الزبيب أو التمر إذا غلى يحرم لا يكون بد إلا بالحمل على الماء الخارجي المعصور منه بعد نقعه فيه، وهو مفقود، وإطلاق العصير لا يحمل إلا على ما بنفسه عصير الشئ، فالعصير منحصر بالعنب أو ما يشبهه، مضافا إلى أن الزبيب المنقوع في الماء لا يجذب من الماء ما يمكن أن يعصر منه شئ معتد به، بل دائما يكون المعصور منه مستهلكا في الماء المصبوب فيه، فلا يطلق على المجموع العصير.
وكالروايات الواردة في خصوص الزبيب كمرسلة الساباطي أو موثقته قال: " وصف لي أبو عبد الله عليه السلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا " الخ (1) وموثقته عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سئل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ " الخ (2) فذكر فيهما كيفية طبخه، وأمر بالاغلاء حتى يذهب الثلثان.
وفيه أن الرواية الأولى وإن كانت ظاهرة في أن المفروض لدى الساباطي أن المغلي من الزبيب حرام إلى غاية، ويصير حلالا بما وصف