النجاسة، أو تعبد بوجودها عند وجوده، فلا إشكال من هذه الجهة، وكذا لو قلنا بأن السببية الشرعية ليست على مثابة السببية التكوينية بل ترجع إلى التعبد بوجود المسبب عند وجود سببه يكون استصحابها كاستصحاب الحكم التعليقي جاريا.
لكن قد يستشكل في الاستصحاب تارة بعدم بقاء الموضوع، فإن العنب والزبيب عنوانان مختلفان عرفا وعقلا، وكذا مصاديقهما، ولهذا لا يمكن التمسك بدليل حكم العنب على حكم الزبيب، وفيه أن المعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوك فيها، لا وحدة المستصحب مع موضوع الدليل الاجتهادي، ولما كان الزبيب في الخارج مسبوقا بالعنبية فحين كان عنبا يقال:
هذا الموجود في الخارج إذا غلى عصيره ينجس ويحرم، وذلك بالاستنتاج من كبرى كلية اجتهادية وصغرى وجدانية، فموضوع القضية المتيقنة فيه ليس عنوان العنب الكلي، بل الموجود الخارجي المشار إليه لانطباق الكبرى عليه.
فإذا جف رطوبته لم يصر موجودا آخر وإن صدق عليه عنوان آخر وسلب عنه عنوانه الأولي، فالرطوبة و اليبوسة فيه نظير الكبر والصغر والمرض والصحة في الشخص الخارجي، حيث بقيت شخصيته عرفا وعقلا مع تبادل العناوين والعوارض عليه، فموضوع القضية المتيقنة باق مع العلم بعدم بقاء موضوع الدليل الاجتهادي.
وأخرى بأن الحكم التعليقي و التقديري ليس بشئ، ولا بد في الاستصحاب من ثبوت حكم وضعي أو تكليفي أو موضوع ذي حكم والشك في بقائه، وفيه - مضافا إلى أن الحكم التكليفي أو الوضعي المشروط أمر مجعول محقق في وعائه وليس معدوما ولا شئ - أنه لا يشترط في الاستصحاب