فقد نزله في الموثقة منزلة الخمر في الآثار فرضا، ومنها النجاسة، فكأنه قال: البختج حرام ونجس، وكذا الحال في الصحيحة، فإن الحكم فيها أيضا تنجيزي لا تعليقي.
وأما ظاهر مرسلة محمد بن الهيثم (1) وخبر فقه الرضا (2) بل خبر أبي بصير (3) المستدل بكل منهما لها هو انشاء قضايا تعليقية، أي إذا تغير العصير وغلى فلا خير فيه، أو إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، فإن المستفاد من مثلهما جعل حكم على العصير معلقا على الغليان، ولا يرجع ذلك إلى الحكم التنجيزي مطلقا، لا في الجعل ولا في الاعتبار ولا في الواقع، لا قبل حصول المعلق عليه ولا بعده، لاختلاف موضوعهما اعتبارا وواقعا وكذا حكمهما.
لأن المجعول في القضايا التنجيزية أي مفاد الطائفة الأولى هو الحكم الفعلي المنجز على موضوع مقيد أي العصير المغلي ولو تحليلا، فإن البختج هو العصير المغلي أو المطبوخ، وفي القضايا التعليقية يكون الموضوع ذات العصير والغليان واسطة ومعلق عليه الحكم، وهو أمر تعليقي يتوقف فعليته على حصول المعلق عليه.
فقبل حصول المعلق عليه وبعده لا يفترق الموضوع ولا الحكم المجعول فإن القضية لا تنقلب عما هي عليها حصل المعلق عليه أو لم يحصل. نعم