إما مخالف لمذهبه أو غير مربوط به، إلا بعض إشعارات في بعض الكلمات، ولو كان الوقت متسعا والحال مقتضيا والمسألة مهمة لسردت عليك موارد خلطه حتى لا تغتر بعباراته ودعاويه، واتضح لك وهن اعتراضاته على أئمة الفقه ومهرة الفن، والله العاصم.
فاتضح مما مر عدم قيام دليل على نجاسته مطلقا لا ما غلى بنفسه ولا ما غلى بغيره.
ثم إن الاشتداد الواقع في كلام جملة من الأصحاب كالمحقق والعلامة إن كان المراد منه الاسكار فالتعبير بالالحاق بالمسكر غير مناسب وإن كان المراد الثخانة والخثورة فلا دليل على اعتباره إلا ما احتمله الشيخ الأعظم من " أن عمدة الدليل على النجاسة لما كانت الموثقة المتقدمة المختصة بما بعد الثخونة المحسوسة وفتوى المشهور المتيقن منها ذلك كان الاقتصار في مخالفة الأصل عليها أولى، وإن كان الاطلاق لا يخلو من قوة " انتهى.
وهو غير وجيه، فإنه على فرض كون المستند هو الموثقة لا يظهر منها الاختصاص، بل الظاهر منها ولو بالقرائن الداخلية والخارجية هو الاطلاق، مضافا إلى أن في كونها مستندهم إشكالا بعد كونها في مقام بيان الحكم الظاهري كما مر، وبعد ما قيل من عدم معهودية التمسك بها إلى زمان الاسترآبادي، ولو قيل باستنادهم إلى مثل الرضوي المتقدم وصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة كان أولى، ولم يظهر منهما الاختصاص، أما الرضوي فظاهر، وأما الصحيحة فلأن البختج صادق على أول مراتب الطبخ الحاصل بالغليان، ويحتمل أن يكون المراد به الاشتداد في الغليان وإن كان بعيدا، بل غير وجيه.
وكيف كان فبعد بطلان أصل الدعوى لا داعي بالبحث في متفرعاتها