وثانيهما أنه ليس للزبيب عصير، فإن العنب بعد جفاف ما في جوفه من الماء صار زبيبا، وما بقي فيه هو الجرم اللزج، وهو ليس بعصير جزما، وموضوع الحكم في العنب هو عصيره لا نفسه، فإذا صار زبيبا لا يبقى فيه ماء يعتصر ويغلى، والماء الخارجي الذي يراق فيه لاخراج حلاوته غير العصير العنبي جزما، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوك فيها يقينا، وهذا الاشكال متين، وهو الجواب عن الاستصحاب التعليقي (1).
هذا كله إذا كان المستند للنجاسة والحرمة هو القضايا التعليقية، وأما إذا كان المستند لهما القضايا التنجيزية كقوله: " البختج خمر "