في نقله؟ كما لا ركاكة في نقل الاجماع على فقاهتهم والاقرار لهم بالعلم كما نقله أيضا.
ودعوى عدم اختصاص هذا الاجماع بهم بعد تسليمها يمكن أن لا يكون عند الكشي ثابتا في غيرهم، هذا مضافا إلى أن لزوم الركاكة في ظاهر لفظ لا يوجب جواز صرفه عن ظاهره وحمله على ما لا تلزم منه الركاكة كائنا ما كان.
وقوله: لو كان المراد ذلك لأكتفي بقوله: " أجمعت العصابة على تصديقهم " فيه أولا أكتفي به في الطبقة الأولى، ومن في الطبقتين الأخيرتين ليسوا بأوثق وأورع ممن في الأولى، ومن ذلك يمكن أن يقال: إن مراده في الجميع واحد وحيث لم يرد في الأولى إلا تصديقهم وتوثيقهم لم يرد في غيرها إلا ذلك، إلا أن يقال: إن الطبقة الأولى لما لم يكن إخبارهم مع الواسطة لم يحتج إلى دعوى الاجماع على تصحيح ما يصح عنهم، وهو كذلك نوعا، لكن دعوى الاجماع على تصديقهم لو كانت ركيكة كانت بالنسبة إليهم ركيكة أيضا، بل أشد ركاكة.
وثانيا لنا أن نقول: لو كان المراد من العبارة ما ذكرتم من تصحيح الرواية مع توثيق ما بعده لكان عليه أن يقول: اجتمعت العصابة على وثاقة من نقل عنه واحد من هؤلاء، أو نحو ذلك من العبارات، حتى لا يشتبه الأمر على الناظر، وما الداعي إلى ذكر تلك العبارة التي هي ظاهر في خلاف المقصود؟
وربما يقال: إن بناء فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام نقل فتواهم بالرواية، فكل ما روى أحد هؤلاء العظماء كان مضمونها فتواه، فكما صح من أصحاب الاجماع التحديث بالمعنى الذي تقدم صح منهم الفتوى على مضمون حديثه، ومقتضى تصديقهم وتصحيح ما صح عنهم