تامة، والقاعدة محكمة، انتهى ملخصا.
وفيه أولا أنه بعد تسليم ما ذكره لا تدل إلا على أن غاية الحرمة في المغلي بالنار ذهاب الثلثين لا في المغلي بنفسه، وهو غير مربوط بمدعاه الذي ذكر الاعضالات والانحلالات المتوهمة لأجله، وهي مسكرية ما غلى بنفسه دون ما غلى بالنار.
وقد عرفت أن مورد البحث ومحط كلام الفقهاء في مسألتين:
إحداهما في النجاسة والطهارة، والثانية في غاية الحلية، فالرواية على فرض تمامية مدعاه مربوطة بالثانية، وهو يريد الاستدلال بها للأولى على زعمه في طرح المسألة، وثانيا أنه لا إشكال في أن الصحيحة بصدد بيان حرمة ما أصابته النار لا مطلق العصير المغلي، كما لا إشكال في أن ذهاب الثلثين غاية للحرمة فيه، وأما عدم ذكر العصير المغلي بنفسه مع حرمته بنحو الاطلاق فهو إشكال مشترك لو فرض وروده.
والعذر بأنها بصدد بيان العصير الذي يصير حلالا بذهاب الثلثين تسليم للاشكال لا دافع له، إلا أن يقال: إنها بصدد بيان الغاية فقط، وهو كما ترى. هذا مع عدم ورود الاشكال رأسا، لأن السكوت عن بعض أنواع موضوع بعد عدم المفهوم للقيد هنا جزما غير عزيز، سيما إذا كان المذكور أخفى حكما كما في المقام.
والظاهر أنه غفل عما التزم به من اختصاص مثل رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يحرم العصير حتى يغلي " (1) بما يغلي بنفسه، مع أنها بصدد بيان الضابطة والقاعدة الكلية جزما، والضابطة مع ذلك الاختصاص مخلة بالمقصود جزما، لأن ما غلى بالنار حرام أيضا، ولم يذكر فيها الغاية حتى يتوهم أنها بصدد