أحدهما أنه إذا نش خارج التنور فهو بأن ينش فيه أولى، فكيف داواه بما يضاعفه؟ الثاني أنه أمره بعد ذلك بالتثليث، فالنشيش ليس فيه محذور يخاف منه، ولو فرض خوف فيندفع بعد الغليان والتثليث، ثم حل هذه المعضلة بأنه إذا نش بنفسه حدث فيه الاسكار وبطل المقصود، إذ لا بد من إراقته أو تخليله، بخلاف تعجيل غليانه بالتنور المسجور، فإنه يمنع من تسارع الفساد عليه، انتهى بتلخيص.
وفيه - بعد الغض عن تسميتها موثقة مع ترددها بين موثقة ومرسلة، وبعد الغض عن أن ذلك بعد تسليم المقدمات لا ينتج مقصوده لأن غاية ما يستفاد منها أنه مع النشيش بنفسه لا يحلله التثليث، وهو المسألة الثانية من المسألتين المتقدمتين، وهو استدل بها للأولى - أن هذه الرواية لا يمكن التعويل عليها حتى في حرمة ما ينش بنفسه لولا دليل آخر، ضرورة أن القيود الكثيرة المأخوذة فيها مما لا دخالة لها في الحلية تمنع عن الاستدلال بها، فمن المحتمل قريبا أن يكون الأمر بجعله في التنور لئلا ينش لأجل أن النشيش بنفسه يوجب الفساد تكوينا فلا يحصل معه المقصود من تحصيل مشروب لذيذ طبي مطبوخ له خواص وآثار (1) لا لما ذكره من لزوم إراقته أو تخليله، إلا أن يقول: الذي أحصله ذلك، ولا كلام معه.
نعم لا إشكال في أن الرواية دالة على أنه بعد ما عمل بدستوره حصل له مطبوخ حلال، وأما لو نش فلم يصر حلالا لاسكاره ولا يحل