إنما هو بعد تلك المقدمات لا بمجرده، فتكون دالة على ضد مقصوده، ولو منعت دلالتها على ذلك فلا شبهة في عدم دلالتها بل ولا إشعارها بحصول السكر بمجرد الغليان.
لكن صاحب الرسالة لا يبالي بعدم الدلالة حتى استدل بها على حصول السكر بمجرده، كما استدل عليه بروايات أخر نظيرها في عدم الدلالة، كذيل رواية إبراهيم في باب تحريم العصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ثم إن إبليس ذهب بعد وفاة آدم عليه السلام فبال في أصل الكرم والنخلة، فجرى الماء في عودهما ببول عدو الله، فمن ثم يختمر العنب والتمر، فحرم الله على ذرية آدم كل مسكر، لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر خمرا لأن الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله " (1) واستشهد لا تمام الدلالة بقول ابن الأعرابي: سميت الخمر خمرا لأنها تركت واختمرت، قال: واختمارها تغير ريحها.
أقول: أما الرواية فلا دلالة لها على منظوره بوجه، فإن صيرورة الخمر حراما لجريان بول عدو الله في عود النخلة والكرم وصيرورة كل مختمر خمرا لاختمار الماء فيهما من رائحة بول لا تدل على أن العصير بمجرد غليانه بنفسه صار مسكرا أو خمرا، وأي ربط بين تلك الفقرات ودعواه.
إلا أن يقال: إن رائحة الخمر إذا كانت في شئ تكشف عن بول عدو الله واختماره ببوله، وهو حسن لمن أراد الدعابة والمزاح، مع أن موافقة رائحة الخمر لرائحة العصير إذا نش غير معلومة، بل