حرام، وإلا فلا كما في رواية وفد اليمن، حيث أن فيها قال رسول الله صلى الله عليه وآله - بعد توصيفهم ما صنعوا -: " يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام " (1) - أن مضمون الرواية غير مرتبط بدعواه التي من أجلها أسس أساس المعضلات المتوهمة، أي مسكرية العصير إذا نش وغلى بنفسه، لو لم نقل أنه ضدها، لا لأنها واردة في النبيذ وكلامنا في العصير، بل لأن موضوع السؤال نبيذ سكن غليانه لا حدث فيه الغليان، فلو فرض كون النبيذ الذي غلى بنفسه وبقي حتى سكن غليانه مسكرا لم يثبت به مسكرية ما غلى في أول غليانه فيه فضلا عن العصير.
بل يمكن أن يقال: إن عدم مسكرية ما غلى بنفسه مفروغ عنه لدى السائل، وإنما شبهته فيما سكن غليانه، وهذه الصحيحة نظير جملة أخرى من الروايات التي تمسك بها لاثبات مدعاه بعد عدة مقالات، كرواية إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه قال: " كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقلت: يا جارية اسقيني ماءا، فقال لها: اسقيه من نبيذي فجائت بنبيذ مريس في قدح من صفر، قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، قال: فما نبيذهم؟ قلت يجعلون فيه القعوة، قال:
وما العقوة؟ قلت الدازي، قال: وما الدازي؟ قلت: ثفل التمر يفري به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكب فيشرب، قال: ذاك حرام " (2). وقريب منها ورواية إبراهيم بن أبي البلاد عن الرضا