الطيب " (1) وقوله صلى الله عليه وآله: " الخمر من خمسة: العصير من الكرم " (2) ففيه ما لا يخفى.
نعم يمكن الاستدلال عليها برواية فقه الرضا (ع) قال: " الخمر حرام بعينها - إلى أن قال -: ولها خمسة أسامي، فالعصير من الكرم وهي الخمرة الملعونة " (3) بأن يقال: إن العصير لما لم يكن وجدانا الخمرة الملعونة لا بد من الحمل على التنزيل، وإطلاقه وإن اقتضى كونه بمنزلتها حتى قبل الغليان وبعد التثليث لكنهما خارجان نصا وفتوى، وبقي الباقي، ومتقضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع الأحكام له.
وفيه مضافا إلى ضعفها أن ظاهرها بقرينة قوله: " ولها خمسة أسامي " وسائر فقراتها أن المراد بها الخمرة الواقعية لا التنزيلية، كما يشعر به توصيفها بالملعونة، ولما كان العصير قبل غليانه وبعده إذا كان بالنار ليس خمرا حقيقة بلا شبهة فلا محالة يراد بذلك العصير الخاص المختمر.
ويمكن الاستدلال عليها بالفقه الرضوي أيضا. قال فيه: " إعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه " الخ (4) وهو بعينه عبارة والد الصدوق رحمهما الله. بأن يقال: إن حمل الخمر عليه بعد ما لم يكن حقيقيا يحمل على التنزيل، وعمومه يقتضي ترتب جميع الآثار، لكنه غير صالح للاستناد عليه لضعفه، بل عدم ثبوت