كونه رواية، مع احتمال أن يكون التنزيل في حرمة شربه، كما قيل في موثقة ابن عمار.
ومما جعله صاحب الجواهر مؤكدا لنجاسته قوله: " إنه قد استفاضت الروايات بل كادت تكون متواترة بتعليق الحرمة في النبيذ وغيره على الاسكار وعدمها على عدمه مع استفاضة الروايات بحرمة عصير العنب إذا غلى قبل ذهاب الثلثين، وحملها على التخصيص ليس بأولى من حملها على تحقق الاسكار فيه، بل هو أولى لأصالة عدم التجوز، بل لعله متعين لعدم القرينة، بل قد يقطع به لعدم ظهور شئ من روايات الحرمة في خروج ذلك عن تلك الكلية، بل ولا إشارة " انتهى.
وهو لا يخلو من غرابة، لعدم ورود رواية في مطلق الأشربة ولا في الخمر أو العصير أو النبيذ بنحو ما ذكره من التعليق فضلا عن استفاضتها نعم وردت روايات كثيرة بأن كل مسكر حرام، وأن المسكر حرام، وفي النبيذ روايات بأن المسكر منه حرام.
وأما ورود روايات بأن ما ليس بمسكر فليس بحرام فكلا، لا بنحو الاطلاق أو العموم ولا في موضوع خاص، فدوران الأمر بين التخصيص والتخصص لا موضوع له جزما ثم، لو فرض ورود روايات في النبيذ بذلك المضمون فلا ربط له بالعصير العنبي الذي هو عنوان خاص مغاير له، فما معنى تخصيص ما ورد في النبيذ بما ورد في العصير.
مضافا إلى أن أولوية التخصص من التخصيص فيما إذا علم المراد ممنوعة، فإذا علم عدم وجوب إكرام زيد ولم يعلم أنه عالم وخارج عن وجوب إكرام العلماء تخصيصا أو ليس بعالم فخرج تخصصا لا دليل على تقديم الثاني، فأصالة عدم التخصيص كأصالة الحقيقة غير معول عليها مطلقا في نحو المقام، وأما تشبثه بأصالة عدم التجوز فلا