النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه " انتهى.
وأنت خبير بأن الظاهر منه موافقة ابن حمزة في غاية الحلية لا في النجاسة، بل الظاهر منه عدم نجاسة العصير مطلقا، حيث جعله مقابل النجس، ولم يحكم بالتسوية فيه كما حكم في الفقاع، وإن كانت عبارته في الفقاع لا يخلو من نوع إجمال، وعلى هذا المنوال أو قريب منه العبارات المحكية عن ابن إدريس وصاحب الدعائم والقاضي ابن البراج والشهيد، فإنها أيضا بصدد بيان المسألة الثانية لا الأولى، فراجع.
وأعجب من ذلك إرجاع كلمات المحقق والعلامة الفاضل المقداد إلى ما فصل ابن حمزة، مع أن المتأمل في عباراتهم لا ينبغي أن يشك في خلافه، وأنهم في طرف النقيض منه، قال المحقق في المعتبر: " وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد، أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا، ثم منهم من أتبع التحريم النجاسة، والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، ووقوف النجاسة على الاشتداد ".
وهو صريح في خلاف ابن حمزة القائل بالنجاسة مع عدم السكر إن أراد بالاشتداد السكر، كما قال به صاحب الرسالة، ونحوه في ذلك كلام العلامة والمحكي من الفاضل المقداد، وأما والد الصدوق فقال في وصيته إلى ابنه: " اعلم يا بني أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فيصير أسفله أعلاه فهو خمر لا يحل شربه إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فإن نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن تلقي فيه أو ملحا أو غيره حتى يتحول خلا " انتهى.
وهو كما ترى مخالف لابن حمزة وموافقيه في المسألة الثانية: أي