شئ من المسكرات ويحرم شربه وينجس بوقوع المسكر فيه أو لم يجعل فيه شئ منها، فإن كان عصيرا لم يخل إما غلى أو لم يغل، فإن غلى لم يخل إما غلى من قبل نفسه أو بالنار، فإن غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه حرم و نجس، إلا أن يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا، وإن غلى بالنار حرم شربه حتى يذهب على النار نصفه ونصف سدسه، ولم ينجس أو يخضب الإناء ويعلق به ويحلو " انتهى.
وظاهر كلامه كالصريح في أن التفصيل بين المغلي بنفسه و غيره بعد الفراغ عن عدم كونه مسكرا، فإنه من قسم غير المسكر الذي لم يقع فيه مسكر كما هو واضح، فهو مفصل في مسألتنا وقائل بنجاسة العصير الذي غلى بنفسه ولم يكن مسكرا، وجعل غاية النجاسة الانقلاب بالخل كما أنه مفصل في المسألة الثانية بأن غاية الحلية فيما إذا غلى بنفسه صيرورته خلا وفيما إذا غلى بالنار التثليث، وكثير من الأصحاب وافقوه في المسألة الثانية دون الأولى، حتى أن صاحب الرسالة أيضا لم يوافقه فيها ولم يلتزم بالنجاسة لو فرض عدم إسكاره، لكنه مدع لذلك، وسيأتي الكلام فيه.
وقال الشيخ في النهاية: " كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام لا يجوز استعماله بالشرب والتصرف فيه بالبيع والهبة، وينجس ما يحصل فيه خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات، وحكم الفقاع وحكم الخمر على السواء في أنه حرام شربه وبيعه والتصرف فيه، والعصير لا بأس بشربه وبيعه ما لم يغل، وحد الغليان الذي يحرم ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه، فإذا غلى حرم شربه وبيعه إلى أن يعود إلى كونه خلا، وإذا غلى العصير على