عدم وجدان الاحتجاج بها من أحد.
وتقريبه أن المنع عن شرب ما في يد المستحل إنما هو لخوف الاسكار، فيظهر منه أن للعصير المطبوخ قسمين: مسكر وغيره، والمستحل لا يأبى عن هدية المسكر منه، فلا يقبل هديته، وليس المراد من ذكر الاستحلال بيان فسقه جزما، بل ذكر لمناسبة بينهما كما لا يخفى.
وفيه أولا أن غاية ما تدل الرواية عليه وجود قسم مسكر للبختج وهو لا يدل على أن مطلق المغلي قبل التثليث مسكر، ولعل المستحل كان يطبخ عصيرا ويعالجه حتى يصير مسكرا كما كانوا يعالجون النبيذ، وثانيا أن الاسكار كما هو الظاهر من الروايات وغيرها أنما يحصل بالاختمار والفساد لا بالغليان بالنار والطبخ المانع منهما. ومعه لا خوف من الاسكار إذا كان منشأ الشك طبخه على الثلث أو أزيد.
فلا بد من حمل الرواية على أن المستحل للمسكر لما لا يبالي بالعصير المطبوخ ولا يرى غير الخمر حراما لا يجوز الاعتماد عليه في هديته، بخلاف غير المستحل، مضافا إلى أن المستحل لا يبالي بابقاء العصير قبل تثليثه للشرب مدة حتى يعرض عليه الاختمار المطلوب لأصحابه.
وأما الاستدلال عليها بالروايات الحاكية لقضيتي آدم ونوح عليهما السلام مع إبليس بدعوى دلالتها على أن تلك الواقعة منشأ تحريم الخمر وفيها دلالة واضحة على أن عصير العنب إذا غلى بالنار أو نش بنفسه حكمه حكم الخمر إلا أن يذهب ثلثاه أو يصير خلا كما أفاده الشيخ الأعظم ففيه أنه لا دلالة فيها رأسا، فضلا عن وضوح الدلالة.
أما رواية أبي الربيع الشامي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ