مربوط بطبخ عصير العنب وتثليثه بالنار، فبعد تعيين ذلك وتحديد الحدود قال الروح: " أما ما ذهب منهما فحظ إبليس " أي مقدار ما ذهب من القضيبتين وهو الثلثان فحظ إبليس من العصير الذي نش أو غلى بالنار، وإنما قيدناه بذلك لقيام الاجماع والضرورة بعدم حظ لإبليس في نفس العنب ولا في عصيره قبل الغليان.
فاتضح مما ذكر من فقه الحديث أن متقضى إطلاقها أن الثلثين من العصير المغلي بنفسه أو بغيره لإبليس، وبعد ذهابهما يتخلص سهم آدم (ع) ويحل ما بقي، ومنه يظهر الكلام في موثقة سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وكأن صاحب الرسالة حمل الطبخ في الروايتين و نحوهما على طبخ العصير، فصار ذلك موجبا لدعواه المتقدمة مع أنهما صريحتان في أن الاحراق وقع في نفس القضيبتين والكرم لتعيين الحظين لا في العصير للتثليث.
وفي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بعد ذكر معارضة إبليس نوحا عليه السلام في الحبلة " فقال جبرئيل أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل له الثلثين، فقال أبو جعفر عليه السلام: فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب " (2) وهو أيضا ظاهر في