البعد، لأن خمرية عصير العنب لما كانت موردا للبحث والجدال فربما تنسبق إلى ذهن الراوي أو الناسخ، فيأتي بها ارتكازا كما قلنا نظيره في قوله صلى الله عليه وآله: " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ".
فما يقال من تقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة ليس مسلما مطلقا لو سلم في الجملة، وكذا ما أفاد شيخنا الأعظم من أن الظاهر عدم الزيادة حتى من الشيخ الذي يكثر منه الخلل غير موجه إن أراد بالظاهر غير الأصل العقلائي، لعدم الدليل عليه، وقد عرفت عدم ثبوت الأصل العقلائي في مثل المقام، كما أن تأييده وجود لفظ الخمر في الرواية بتعبير والد الصدوق بمضمونها في رسالته إلى ولده التي هي كالروايات المنقولة بالمعنى غير وجيه، لأن تعبير والد الصدوق غير مضمون الرواية، فإنه بصدد بيان حكم العصير العنبي إذا غلى أو نش بنفسه، وهي بصدد بيان الحكم الظاهري وأن المشتبه محكوم بحرمة الشرب، فأين أحدهما من الآخر! إلا أن يراد به مجرد اشتماله على لفظة " خمر " وهو كما ترى، أو يراد إن والد الصدوق عثر على رواية بذلك المضمون، وهو كذلك، لأن عبارته عين عبارة الفقه الرضوي لو كان رواية، لكن لا يوجب ذلك تأييد اشتمال الموثقة لها مع اختلافهما في المضمون.
وقد يستدل بصحيحة عمر بن يزيد بناء على كونه بياع السابري كما لا يبعد، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا؟ فقال: إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله، أو قال: اشربه " (1) احتج بها صاحب الجواهر، والعجب من بعض أهل التتبع من دعوى