والشهرة، وقد عرفت حالهما، وأخرى بموثقة معاوية بن عمار أو صحيحته قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال:
خمر لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم " (1) بتقريب أن الحمل إما حقيقي، كما هو المحكي عن جمع من الفريقين أن الخمر اسم للعصير، وإما تنزيلي، فمقتضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع أحكامه له.
والجواب أن الحمل لا يمكن أن يكون حقيقيا، لأن الموضوع هو المغلي المشتبه بين كونه على الثلث أو النصف، ولا يجوز حمل الخمر حقيقة على مشتبه الخمرية فضلا عن العصير المشتبه، مع أن خمرية العصير بمجرد الغليان ممنوعة، لعدم صدق الخمر عليه عرفا ولغة، وسيأتي الكلام في ذلك.
ولا يمكن أن يكون تنزيليا لأن المشتبه لا يكون منزلا منزلته واقعا بحيث يكون محرما ونجسا واقعا ولو كان مطبوخا على الثلث، بل الظاهر من الرواية صدرا وذيلا هو السؤال عن الحكم الظاهري، وعن حال شهادة ذي اليد بالتثليث، فالمراد بقوله عليه السلام: " خمر " أي خمر ظاهرا يجب البناء على خمريته للاستصحاب، وهو وإن يكشف عن كون المغلي قبل التثليث نازلا منزلة الخمر في الجملة، لكن لا يكشف عن إطلاق دليل التنزيل، وبعبارة أخرى إنها ليست في مقام بيان