ومنها أخبار متفرقة، كصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس " (1) وصحيحة عبد العزيز قال: " كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل " الخ (2).
وجه دلالة تلك الروايات هو أن الخمر كما عرفت اسم لما يختمر من العنب، وغيره لا يسمى خمرا عرفا ولغة كما هو الظاهر من الروايات أيضا، كما أن الطلاء الوارد في الأخبار كصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام " (3) هو العصير العنبي، إما المطبوخ منه إلى ذهاب الثلثين كما في بعض كتب اللغة، أو أعم من ذلك كما في بعض، ففي الصحاح " الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وتسميه العجم الميبختج " وفي المجمع والمنجد تفسيره بذلك، وعن النهاية تفسيره بالشراب المطبوخ من عصير العنب، وفي دعائم الاسلام " روينا عن علي عليه السلام أنه كان يروق الطلاء، وهو ما طبخ من عصير العنب حتى يصير له قوام " (4) والظاهر أن التفسير من صاحب الدعائم، ولعل مراده من القوام ذهاب الثلثين.
وكيف كان لا شبهة في أن الطلاء هو العصير العنبي المطبوخ، كما يظهر أيضا من قصة ورود عمر بالشام، وتوصيف أهله ما صنعوا من