القضية فقال -: فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح وهو حظه، وذلك الحلال الطيب يشرب منه " (1).
يظهر من تلك الروايات أن أصل قضية التثليث والنزاع بين إبليس وآدم عليه السلام تارة وبينه وبين نوح عليه السلام أخرى إنما هو في الكرم والحبلة، والعصير هو العنبي المورد للنزاع.
وتدل عليه طوائف أخرى من الروايات منها ما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله " أن الخمر من خمسة: العصير من الكرم والنقيع من الزبيب " الخ (2).
ومنها ما وردت في جواز بيع العصير ممن يعمل خمرا، مثل رواية أبي كهمس قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال: لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان " الخ (3) وصحيحة رفاعة بن موسى قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره " (4) إلى غير ذلك.
ومنها ما سئل فيه عن بيعه فيصير خمرا قبل قبض الثمن (5).
ومنها ما حكي فيها لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها الخ (6).