لا يثبت بها إلا إطلاق الخمر على غير المتخذ من العنب أحيانا، وأما كونه على وجه الحقيقة فغير ظاهر، والتمسك بأصالة الحقيقة مع معلومية المراد والشك في الوضع لاثباته كما ترى، مع أن شأن الرسول والأئمة صلوات الله عليهم ليس بيان اللغة ووضعها.
والعجب منه كيف غفل عن سائر الروايات الظاهرة في أن الخمر مختصة بالمتخذ من العنب، وأن ما حرم الله تعالى هو ذلك بعينه، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم غيره من المسكرات، كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شئ؟ فقال:
نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه " (1) فانظر كيف صرح فيها بعدم ورود شئ في حرمة المسكرات مع ورود حكم الخمر في الكتاب العزيز، ورواية أبي الربيع الشامي قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرام الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله الشراب عن كل مسكر، وما حرمه رسول الله فقد حرمه الله عز وجل " (2) ورواية الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن النبيذ فقال: حرم الله الخمر بعينها، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأشربة كل مسكر " (3).
وأوضح منها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه