موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال: " سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه " (1).
وعلى طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمار (2) ورواية أبي البختري (3) وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغنوي (4) وصحيحة سيعد الأعرج برواية الشيخ قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة يقع في السمن والزيت ثم يخرج حيا قال: لا بأس بأكله " (5) وفي رواية الكليني " عن الفأرة والكلب يقع " الخ. والظاهر زيادة لفظ الكلب من النساخ أو بعض الرواة، فإن أصالة عدم الزيادة ولو كانت أرجح من أصالة عدم النقيصة لم تسلم في مثل المقام الذي كانت نجاسة الكلب معهودة من الصدر الأول، مع بعد سمن أو زيت يقع الكلب فيه ويكون في معرض الموت، فالمظنون وقوع الزيادة سيما مع