وأما الروايات فعلى طوائف: منها ما هي ظاهرة في النجاسة، وهي التي أمر فيها بغسل ملاقيها أو النهي عن الصلاة فيما يلاقيها، وهي كثيرة كموثقة عمار بن موسى قال: " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات، وسئل أيجزيه أن يصيب فيه الماء؟
قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " (1).
والفقرات منها ظاهرة في النجاسة، والأخيرة كالنص فيها. وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تصل في ثوب أصابه خمرا أو مسكر، واغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " (2) ونحوها مرسلة يونس عنه