عليه السلام (1).
ورواية أبي جميلة البصري قال: " كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمد ألا تصلي؟ قال: فقال لي: ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: رأي رأيته أو شئ ترويه؟
فقال: أخبرني هشام بن حكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال: لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " (2) ولا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه.
وصحيحة علي بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرمة عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة أن تصلي وهو على رأسها؟ قال: لا، حتى تغتسل منه " (3) وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام قال: " سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال: إذا غسله فلا بأس، قال:
وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه، قال إذا