وأضعف منه استصحاب نجاسته في حال كونه علقة أو منيا حتى فيما إذا كان الأم نجسا، ضرورة تبدل الموضوع.
وقد يقال بجريان استصحاب الكلي الجامع بين الذاتي والعرضي في جميع الموارد المشكوك فيها، فإنه عند ملاقاته لرطوبات أمه نعلم بنجاسته إما عرضا أو ذاتا، ومع الغسل عن العرضية نشك في بقاء الذاتية.
أقول: تارة نقول بتنجس الجنين في الباطن لملاقاته النجس، وأخرى نقول بعدمه، إما لقصور أدلة النجاسة عن إثبات نجاسة البواطن، أو لقصور أدلة نجاسة الملاقي لاثبات نجاسة الملاقي في الباطن أو لغير ذلك.
فعلى الثاني لا إشكال في جريان أصالة الطهارة في الجنين في بطن أمه، مع الشك في نجاسته ذاتا، فحينئذ إن تنجس حين التولد عرضا فلا يجري الاستصحاب بعد زوالها وتطهيرها، لأنه مع جريان أصل الطهارة في الجنين لا مجال لدعوى العلم الاجمالي بأنه إما نجس ذاتا أو عرضا، للعلم بالطهارة الظاهرية وترتب جميع آثار الطهارة عليه، ومعه ينقح موضوع تنجس الظاهر بالملاقاة نجاسة عرضية، بناء على عدم تنجس النجس، وبالجملة أن العلم الاجمالي بأن الجنين في الخارج بعد ملاقاة أمه إما نجس ذاتا أو عرضا مما لا أثر. له، مع جريان أصالة الطهارة في أحد طرفيه.
وإن شئت قلت: إن محتمل البقاء هو الذي حكم الشارع بطهارته أو قلت بعد غسل ظاهره نعلم بأنه إما طاهر واقعا أو طاهر ظاهرا ولو حاول أحد جريان مثل هذا الاستصحاب للزم عليه إجراؤه فيما إذا شك في نجاسة عينية لواحد من الحيوانات كالوزغة، فيحكم بطهارتها قبل عروض النجاسة عليها، وبنجاستها بعد عروضها وغسلها، وهو كما