أثره شئ فاغسله، وإلا فلا بأس " (1).
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله أو موثقته قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: " كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت: جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك. فقال أليس هي يابسة؟ فقلت:
بلى، قال: لا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (3) إلى غير ذلك كبعض ما ورد في ماء البئر (4) وأبواب المطاعم (5).
ويظهر منها أن نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة وإن أمكنت