بها حتى يقتضي رفعها ثبوت نقيض الحكم أو ضده.
ودعوى أن العرف مع خلو ذهنه عن هذه المناقشة يفهم من الرواية أن في خرء غير المأكول بأسا غير مسلمة. مضافا إلى أن البأس أعم والمعهودية غير معلومة وقرينية أخبار الأبوال غير ظاهرة، مع كون البول أشد في بعض الموارد كلزوم تعدد غسله وعدم الاكتفاء بالأحجار فيه.
ومنها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل ما يؤكل فلا بأس بما يخرج منه " (1) بدعوى أن تعليق الحكم على ما يؤكل يفيد العلية، والكلام فيها كسابقتها، مضافا إلى أنه لو سلم دلالتها فلا تدل على الكلية في مفهومها، فغاية ما يثبت بها أن هذه الكلية غير ثابتة لما لا يؤكل، بل لو سلم كون ما يخرج منه عبارة عن ما يخرج من طرفيه من البول والخرء، فلا يثبت في المفهوم البأس فيهما، فيمكن أن يكون في أحدهما بأس.
ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطأ في العذرة أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يغسل ما أصابه " (2) وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " (3).
ورواية علي بن محمد في حديث قال: " سألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل؟ قال: إن كان استبان من