قال: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه لكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك، وكل طير يستجير بك فأجره " (1).
بدعوى أن قوله: " هو مما يؤكل " تعليل لعدم البأس، وبرفع العلة يرفع عدم البأس، وأن المراد بعدم البأس صحة الصلاة معه وجواز شرب ملاقيه وغير ذلك ولو بملاحظة معهوديته من البأس واللا بأس في خرء الحيوان وبوله، وبقرينة الروايات الواردة في أبوال ما لا يؤكل لحمه.
وفيها بعد الغض عن أن الرواية بعينها نقلت في باب المطاعم عن الشيخ بإسناده عن عمار، وفيها: " الخطاف لا بأس به " من غير كلمة " خرء " واحتمال كونها رواية أخرى نقلها العلامة وأهملها الشيخ في غاية البعد، بل مقطوع الفساد، نعم يحتمل اختلاف النسخ فدار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فإن قلنا بتقدم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لدى العقلاء خصوصا في المقام مما يظن لأجل بعض المناسبات وجود لفظ الخرء صح الاستدلال بها. لكن اثبات بنائهم على ذلك مشكل، بل اثبات بنائهم على العمل بمثل الرواية أيضا مشكل، وقد حرر في محله أنه لا دليل على حجية خبر الثقة إلا بناءهم المشفوع بإمضاء الشارع.
أن غاية ما يستفاد من اطلاق التعليل أن أكل اللحم تمام العلة وتمام الموضوع لعدم البأس، وأما انحصارها به فغير ظاهر، ولا يكون مقتضى الاطلاق، فيمكن قيام علة أخرى مقامها عند عدمها، وبعبارة أخرى أن الاطلاق يقتضي عدم دخالة شئ غير المأكولية في نفي البأس فتكون تمام العلة له لا جزئها، وهو غير الانحصار، وما يفيد هو انحصارها