وحكي القول بطهارته عن ابن أبي عقيل والجعفي، وتبعهم جمع من متأخري المتأخرين، وعن الشيخ في المبسوط القول بها فيما عدا الخشاف. فقال: " بول الطيور وذرقها كله طاهر إلا الخشاف ".
وعن المشهور القول بنجاسة خرء ما لا يؤكل وبوله، بل في الجواهر " شهرة عظيمة تقرب الاجماع إن قلنا بشمول لفظ الغائط والعذرة والروث في عبارات الأصحاب لما نحن فيه، كما قطع به العلامة الطباطبائي في مصابيحه بالنسبة إلى خصوص عباراتهم " انتهى. وهو ليس ببعيد، لما عرفت من تصريح اللغويين من مساوقة العذرة للخرء وشيوع اطلاق الخرء على رجيع الطير في الأخبار وغيرها.
وعن الحلي في باب البئر: " قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله، والمعمول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الراوية لأنه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها " انتهى.
وفي التذكرة: " البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم نجسان باجماع العلماء كافة، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه، وهي أكثر من أن تحصى، وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها " انتهى.
وهو ظاهر في أن الروايات المشتملة على البول والعذرة والخرء باطلاقها شاملة للطيور وغيرها من أصناف الحيوان، وكذا كلمات الفقهاء المشتملة عليها وعلى الغائط ونحوه، ويظهر ذلك من الحلي أيضا.
وعن الغنية: " والنجاسات هي بول ما لا يؤكل وخرؤه بلا خلاف