المناقشة في دلالة بعضها واطلاق بعض، لكن يتوقف اثبات عموم الحكم على كون العذرة خرء مطلق الحيوان انسانا وغيره، طائرا وغيره، كما هو الظاهر من كلمات كثير من اللغويين، ففي القاموس " العذرة:
الغائط وأردأ ما يخرج من الطعام " ونحوه في المعيار والمنجد، وفي الصحاح " الخرء بالضم: العذرة، والجمع الخروء، وقال يهجو: كأن خروء الطير فوق رؤوسهم " وفي المجمع: " العذرة وزان كلمة الخرء " وفي القاموس: " الخرء بالضم العذرة " وقريب منه ما في المنجد والمعيار وعن الصراح: " عذره پليدى مردم وستور وجز آن " ونحوه عن منتهى الإرب.
ويظهر من الفقهاء في المكاسب المحرمة اطلاق العذرة على مطلق مدفوع الحيوان، وحملوا رواية " لا بأس ببيع العذرة " على عذرة ما يؤكل لحمه، واستندوا في حرمة عذرة غير المأكول على الاجماع المدعى على حرمة بيع العذرة، وبالجملة يظهر منهم اطلاق العذرة على مدفوع مطلق الحيوان.
وتدل على عدم الاختصاص بعذرة الانسان مضافا إلى صحيحة عبد الرحمان المتقدمة رواية سماعة قال: " سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة " (1) حيث تدل أن العذرة:
منها ما يجوز بيعها ومنها ما لا يجوز، وقد حملوا الجزء الثاني منها على عذرة الحيوان المحلل اللحم.
وتؤيده صحيحة ابن بزيع في أحكام البئر قال: " كتبت إلى