وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا بدليل الاجماع " وشمول الخرء لرجيع الطير مما لا سبيل إلى إنكاره، وعن الخلاف دعوى اجماع الفرقة وأخبارهم على نجاسة بول وذرق ما لا يؤكل طيرا أو غيره، وعن الجامعة شرح الألفية دعوى إجماع الكل على نجاستهما من الطير الغير المأكول وغير الطير.
فعليه يشكل العمل بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه " (1) وعن البحار:
وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خرء كل شئ يطير وبوله لا بأس به " (2) لعدم ثبوت عمل الصدوق بها وإن كان ظاهر فقيهه، سيما مع ما عن مقنعته قال: " وإن أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك " (3) وروي " أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج " (4) انتهى. فإن الظاهر منه عدم عمله بما روي، ولم يحضرني عبارة الجعفي وابن أبي عقيل، ولا يعتمد بما في المبسوط مع دعوى الاجماع في الخلاف على خلافه، ومع فتواه في النهاية التي هي معدة لذلك على نجاسة ذرق غير المأكول من الطيور، كما أنه لا اعتماد على فتوى متأخري المتأخرين مع إعراض الأصحاب عن الصحيحة بشهادة الحلي والعلامة مع صحة سندها ووضوح دلالتها، ولا شبهة في أن المشهور بين قدماء أصحابنا هو النجاسة، ولهذا لم ينقل الخلاف إلا ممن ذكر، فتكون الفتوى بالطهارة شاذة.
ولو أغمض عن ذلك ومحضنا النظر إلى الروايات فيمكن أن يقال:
.