معلومة لها، فما في ظاهر كلام الشيخ الأعظم (قدس سره): من جريان الأصل في هذا الفرض (1)، غير ظاهر.
نعم، لو كان الموضوع «الأرض الميتة» أو «غير المحياة إلى زمان الفتح» لا بأس به، كما أنه لو كان الموضوع «الأرض التي لا رب لها إلى زمان الفتح» لا بأس بإجرائه.
ومع الغض عن الأصول المذكورة أو الإشكال فيها، يمكن إجراء أصالة بقاء ملك الإمام، بناء على كون الموات والأنفال للإمام (عليه السلام) في كل عصر، فكانت لآدم (عليه السلام)، وبعده للمصطفين الذين اصطفاهم الله كما هو المروي (2) وإنما خرجت عن ملكه بالإحياء.
بل يمكن استصحاب كون الأرض نفلا; فإنها كانت لله تعالي قبل الإحياء، وإنما خرجت بالإحياء من النفل ومن كونها له تعالي بهذه الحيثية، ومع الشك يستصحب بقاؤها، فتندرج في قوله (عليه السلام) في بعض الروايات: «ما كان لله فهو لرسول الله، وما كان لرسول الله فهو للإمام (عليه السلام)» (3) وبعد الاندراج فيه تندرج في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أحيا أرضا مواتا فهي له» (4) أو قوله (عليه السلام): «ما كان لنا فهو لشيعتنا» (5).