ورابعة: بإمكان الاكتفاء عن الإذن المنصوص في مرسلة الوراق (1) بالعلم من شاهد الحال برضاهم بالفتوحات الإسلامية، الموجبة لتأيد هذا الدين (2).
وفيه: أن مقتضى مرسلة الوراق، اعتبار أمر الإمام (عليه السلام)، ومقتضى صحيحة معاوية بن وهب (3) اعتبار أمير أمره الإمام (عليه السلام)، والعلم برضا الإمام (عليه السلام) - على فرضه - لا يثبت شيئا من العنوانين، بل مقتضاهما عدم كفاية الإذن في صيرورة الأرض خراجية.
ولو فرض كفايته، لكن الرضا غير الإذن، فمع الرضا تصير الأرض وغيرها من الغنائم للإمام (عليه السلام).
وخامسة: بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه الصحيح، وهو كونه بأمر الإمام (عليه السلام) (4).
وفيه: أن الفتح لا يتصف بالصحة والفساد، وكذا الغزو.
نعم، يتصفان بالحرمة والحلية، لكن لا دليل على الحمل على الحلال; لا من بناء العقلاء، ولا غيره، وعدم الحمل على الحرمة غير الحمل على الحلية، مع أن كشف إذن الإمام (عليه السلام) عنه محل إشكال.
ولو أريد ب «الصحيح» ما يترتب عليه أثر شرعا، لم يفد في المقام; لأن